الإمارات: قانون معيب بإمارة راس الخيمة يمنع قبول أي قضية ضد الحاكم سوى بعد موافقته ويحول النائب العام من ممثل للمجتمع إلى ممثل للحكومة

الإمارات: قانون معيب بإمارة راس الخيمة يمنع قبول أي قضية ضد الحاكم سوى بعد موافقته ويحول النائب العام من ممثل للمجتمع إلى ممثل للحكومة
القاهرة في 27يونيو 2010
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنها حصلت على نص قانون معيب أصدره ولي عهد إمارة رأس الخيمة ونائب الحاكم ، وهو القانون رقم 2 لسنة 2010 ويحمل اسم “قانون دعاوي الحكومة” ، والذي جاء يحمل العديد من المواد المعيبة وعلى رأسها المادة 6 ( أ) والتي تقول” لا تقبل أي دعوى ضد الحاكم إلا بعد الحصول على موافقة سموه” ، وكذلك المادة (5) والبند (ج) من المادة (6) التي تجعل النائب العام ممثلا للحكومة والحاكم ، بدلا من تمثيله للمجتمع.
وقد صدر القانون المعيب في 21مارس 2010 ، موقعا عليه من ولي عهد إمارة رأس الخيمة ونائب الحاكم الأمير “سعود بن صقر بن محمد القاسمي” في 9مواد ، مقوضا بدرجة كبيرة الحقوق الدستورية التي نص عليها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر في 2ديسمبر 1971، والمعدل في 1996، حيث يكبل حق التقاضي ، ويحول النائب العام من ممثل للمجتمع إلى جهة تنفيذية تتبع الحكومة ، حيث يمثل الديوان الأميري براس الخيمة ، في القضايا التي قد تقبل ضد الحاكم من أي جهة او مواطن، أو التي يقيمها الحاكم ضد الخصوم سواء دعاوي مدنية او جنائية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” ينبغي الطعن على هذا القانون بعدم الدستورية ، فحق التقاضي مكفول ولا يمكن أن يكون للخصم في أي قضية حتى لو كان الحاكم ميزة السماح بقبول رفع قضية ضده أو رفضها ، وهذه قاعدة دستورية في كافة البلدان التي تحترم سيادة القانون